المقدمة النسب كيالية الأردن الهيكل التنظيمي أعضاء الهيئة الإدارية الموقع الإلكتروني
   
 

 

الباب الأول

اسم الديوان و مقره وتعريفه و أهدافه

  مادة (1) :

إسم الديوان, ديوان آل الكيالي ومقره الرئيسي عمان / المملكة الأردنية الهاشمية .

الديوان عبارة عن تجمع عائلي للأغراض العائلية فقط وليس له أية غاية أو هدف أو نشاط في الحقول السياسية .

 

مادة (2) :

أهداف الديوان:

الديوان  تجمع أسري عائلي يهدف الى :

 

أ‌-       لم شمل العائلة وتنمية روح التكافل و التعاون وكذلك زيادة وترسيخ عرى التواصل والترابط بين أفرادها .

ب‌-   رفع مستوى العائلة من كافة الوجوه لكي تكون عضوا فاعلا وإيجابيا في المجتمع وتأخذ المكان اللائق بها .

ج-   مساعدة المحتاجين من أفراد العائلة وفق ما تقرره الهيئة الإدارية على ضوء الإمكانيات  المالية المتوفرة وكذلك على ضوء الدراسة المقدمة من اللجنة المختصة .

د-   تقديم الخدمات الصحية من طب وعلاج ومستشفيات  لغير المقتدرين وتغطية النفقات كليا أو  جزئيا حسب ما تقرره الهيئة الإدارية وحسب إمكانيات الديوان المالية .

ھ-    تقديم الدعم للطلبة المتفوقين والمقبولين في الجامعات والمعاهد الحكومية والذين لا قدرة لأولياء أمورهم الإنفاق عليهم وذلك بتقديم قروض لهم سواء أكان قرضا كاملا أو جزئيا , يقوم الطالب بتسديد هذا القرض بععد تخرجه لصندوق الديوان وحسب التعاقد بين إدارة الديوان والمسبتفيد من القرض على أن يكون تقديم القروض خاضع للوضع المالي للديوان .

و‌-    إقامة الندوات و المحاضرات الثقافية والعلمية والصحية لإفراد العائلة .

 

الباب الثاني

العضوية وشروطها والتزامات الاعضاء

 

مادة (3)

 

شروط عضوية الديوان 

 

أ‌-       العضوية حق مكتسب لكل فرد من  أفراد العائلة بلغ الثامنة عشر عاما ميلادية ويؤمن بأهاف الديوان .

ب‌-   كل فرد من أبناء العائلة مسددا لالتزاماته المالية للديوان يعتبر عضوا  عاملا و بالتالي يحق له المشاركة في اجتماعات الهييئة العامة  أو الانضمام ال لجان  الديوان المختلفة .

ت‌-   أفراد العائلة دون الثامنة عشر يعتبروا مؤازرين ويحق لهم  المشاركة في النشاطات الثقافية والاجتماعية في الديوان  ولكن لا يحق لهم المشاركة في مناقشات الهيئة العامة أو اللجان المنبثقة عنها .

ث‌-   يدفع الضو العامل اشتراكا سنويا مقداره اثني عشر دينارا اما دفعة واحدة أو على أقساط و يجوز لغير العاملين أن  يدفعوا اشتراكا بحد أدنى مقداره ستة دنانير سنويا .

ج‌-    على كل الاعضاء المقتدرين ماديا تقديم تبرعات  سنوية للديوان بالاضافة الى اشتراكاتهم  كل حسب قدرته  ورغبته في المساعدة وذلك لتغطية نفقات الديوان  و الوفاء بالاهداف المختلفة التي قام من ألجلها الديوان .

 

 

الباب الثالث

الهيئة العامة (قواعد عملها وصلاحياتها)

 

 

مادة (4)

 

الهيئة العامة :

 

تتكون الهيئة العامة من  جميع الاعضاء العاملين والمسددين لكافة التزاماتهم المالية ولغية تاريخ الاجتماع ويستمر التسديد الى ما قبل افتتاح الجلسة مباشرة .

 

1)      تجتمع الهيئة العامة : أ) سنويا في اجتماع عادي خلال الثلاث أشهر الاولى من بداية السنة المالية بدعوة من الهيئة الادارية ويعلن عن الاجتماع قبل موعده بشهر في اعلان على لوحة الاعلانات في مقر الديوان أو أية وسيلة اخرى تراها الهيئة الادارية مناسبة ويرفق بالدعوة جدول أعمال الاجتماع  ب) أو تدعى الهيئة العامة  لاجتماع طارئ بطلب من الهيئة الادارية مع بيان الأسباب على أن يعلن عن الاجتماع قبل اسبوعين من موعده على الآقل .                                                                   

ج) كما تدعى أيضا الهيئة العامة بدعوة من أكثر من نصف أعضاء مجلس الديوان موجهة الى الهيئة الادارية مع بيان الاسباب وعلى الهيئة الادارية اتخاذ الترتيبات لعقد مثل هذا الاجتماع وأن تحدد الاجتماع في خلال شهر من تلقيها الدعوة على أن يتم الاعلان عن الاجتماع قبل اسبوعين عللا الاقل من موعده بأية وسيلة تراها الهيئة الادارية مناسبة.

 

2)      يحق للهيئة الادارية تأجيل الاجتماع الدوري عن موعده لمدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر اذا استدعت الظروف لذلك .

3)      تعتبر اجتماعات الهيئة العامة قانونية اذا حضرها أكثر من نصف الاعضاء العاملين والمسددين لكافة اشتراكاتهم لغاية يوم الاجتماع .

4)      اذا لم يكتمل النصاب يحدد موعد لجلسة ثانية في مدة لا تقل عن اسبوع و لا تزيد عن شهر وتعتبر تلك الجلسة قانونية مهما كان عدد الحاضرين .

5)      يرأس جلسات الهيئة العامة أمين عام الهيئة الادارية أو نائبه وفي حال استقالة هذه الهيئة يرأس الجلسة أكبر الاعضاء سنا ويختار لجنة من ثلاثة أعضاء لمعاونته في ادارة الجلسة .

 

 

مادة (5)

صلاحيات الهثئة العامة

1-    تلاوة ومناقشة التقرير المالي والاداري للهيئة الادارية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنه.

2-    مناقشة الميزانية السنوية للديوان واقرارها .

3-    أية امور اخرى على جدول الأعمال .

4-    اختيار أعضاء مجلس الديوان .

5-    تعديل أيا من بنود النظام الداخلي

6-    تصدر قرارات الهيئة العامة بالأغلبية العادية ما عدا تعديل أي بند من بنود النظام الداخلي فتتم بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين وتصبح ملزمة للهيئة الادارية .

7-    يتم التصويت على القرارات عن طريق الاقتراع المباشر وبرفع الايدي باستثناء الحالات التي ثرى فيها رئيس الجلسة بأنه من المصلحة أن يكون الاقتراع سريا بعد المداولة .

 

 

مادة (6)

مجلس الديوان

 

أ‌-       يكون هذا المجلس بمثابة حلقة الاتصال بين الهيئة العامة و الهيئة الادارية ويتكون من خمسين عضوا أربعين عضوا منهم منتخبين على أن يكون عشرة أعضاء منهم من النساء وعشرة أعضاء مختارين (مكلفين).

ب‌-   مدة المجلس اربع سنوات .

ت‌-   اختيار اعضاء مجلس اليوان .

تختار الهيئة العامة اعضاء مجلس الديوان من بين اعضائها الذين اتموا الثلاثين من العمر باحدى طريقتين :

1)      ان يعلن من يجد في نفسه الرغبة والمقدرة على العطاء على ترشيح نفسه امام الهيئة العامة .

2)      ان يزكي احد أعضاء الهيئة العامة أس عضو اخر لعضوية المجلس ويثنى على هذا الترشيح عضو أخر من الهيئة العامة ويوافق العضو المعني على الترشيح .

3)      اذا زاد عدد الاعضاء المرشحين عن العدد المطلوب يتم اختيار الاعضاء من بين المرشحين اما بالتوفيق او الاقتراع .

4)      يجوز قبول ترشيح الغائب بعذر مقبول ان كان قد وكل احد الحاضرين لترشيحه خطيا وبتوقيع شاهد.

5)      للهيئة الادارية ان تضيف عدد لا يتجاوز العشرة الى المجلس من ابناء العائلة ممن لهم حضورهم ومكانتهم عند العائلة او في المجتمع او لهم خبرتهم ودرايتهم في الشؤون العائلية .

6)      يفقد عضو المجلس عضويته اذا تغيب عن حضور ثلاث جلسات متتالية وبدون عذر مقبلول أو تخلف عن تسديد التزاماته المالية .

 

 

مادة (7)

واجبات مجلس الديوان

أ‌-       اختيار أعضاء الهيئة الادارية من بين أعضائه .

ب‌-   وضع التوجيهات والتوصيات للهيئة الادارية وكذلك وضع برنامج عملها .

ت‌-   مساءلة ومناقشة الهيئة الادارية عاى ادائها وناقشة واقرار التقرير المالي والتقرير الاداري قبل عرضها على الهيئة العامة .

ث‌-   يجتمع مجلس الديوان  1- دوريا كل شهرين 2- او باجتماع طارئ بطلب من الهيئة الادارية او بطلب من نصف أعضاء الديوان لبحث موضوع محدد .

 

 

الباب الرابع

الهيئة الادارية كيفية اختيارها

قواعد عملها وظائفها

 

مادة (8)

الهيئة الادارية

 

تتكون الهيئة الادارية من تسعة أعضاء على أن يكون اثنين منهم من النساء وتقسم الواجبات والمسؤوليات بين أعضائها حسب ما يرونه مناسبا وللهيئة الادارية أن تستعين بمن تراه مناسبا من الاشخاص وحسب اختصاصهم من داخل أو خارج اللجان الفرعية لمساعدتها على أداء مهمتها على أفضل وجه في خدمة العائلة ويجوز لهؤلاء الاشخاص المشاركة في اجتماعات الهيئة الادارية ولكن لا يحق لهم التصويت على القرارات .

تختار الهيئة الادارية من بين أعضائها رئيسا بالطريقة التي تراها مناسبا (التراضي أو الاقتراع) ويسمى الامين العام كذلك تختار نائبا للامين العام وأمينا للسر وأمينا للصندوق ونائبا له كما تختار أيضا من بين أعضائها رؤساء للجان المختلفة ومديرا لمقر الديوان .

 

 

مادة (9)

اختيار الهيئة الادارية

 

يقوم مجلس الديوان باختيار الهيئة الادارية من بين أعضائه ويتم الاختيار على النحو التالي :

1– من يجد في نفسه الكفاءة والاستعداد للعمل في خدمة العائلة يعلن أمام مجلس الديوان رغبته في ترشيح نفسه لعضوية الهيئة الادارية .

2- يحق لأي عضو في مجلس الديوان أن يزكي أس عضو آخر لعضوية الهيئة الادارية بعد أن يثني على هذه التزكية عضو ثان من المجلس وعلى أن يوافق العضو المعني على هذه التزكية .

3- على المرشح لعضوية الهيئة الادارية أن يكون مسددا لاشتراكاته وأن يكون قد أتم الخامسة والثلاثين من عمره .

4- اذا كان العدد المتقدم الانضمام للههيئة الادارية يزيد عن العدد المطلوب يصار الى اجراء اقتراع سري لاختيار أعضاء الهيئة الادارية .

5- يعين عضوين كأعضاء احتياط ممن يلي الاعضاء الفائزين مباشرة بعدد الاصوات

6- في حال تساوي عدد الاصوات يكون الفائز العضو الاكبر سنا .

 

 

مادة (1.)

مدة الهيئة الادارية سنتين ويحق للاعضاء اعادة ترشيح أنفسهم  .

 

مادة 11

تجتمع الهيئة الادارية دوريا كل اسبوعين أو بطلب من الامين العام أو بطلب عضو أو أكثر من الهيئة الادارية .

 

مادة 12

يفقد عضو الهيئة الادارية عضويته اذا :

أ‌-       تغيب عن حضور ثلاث جلسات متتالية بدون عذر مقبول .

ب‌-   قدم استقالته وعم قبولها .

ت‌-   توقف عن دفع اشتراكاته والتزاماته المالية لمدة تزيد عن ستة أشهر رغم اخطاره بذلك خطي.

 

 

مادة (13)

وظائف الهيئة الادارية 

أ‌-       خدمة العائلة  والعمل على تنفيذ المهمة الموكلة اليها والاشراف على ادارة مقر الديوان .

ب‌-   أن تسعين بمن تراه مناسبا من الاشخاص لتنفيذ المهمة الموكلة اليها والاشراف على ادارة مقر الديوان .

ت‌-   يحق للهيئة الادارية أن تؤلف لجانا فرعية في المجالات التي تراها مناسبة لخدمة العائلة كما يحق لها الغاء هذه اللجان تقدم هذه اللجان نقريرا بنشاطها للهيئة الادارية يجوز أن يكون أعضاء هذه اللحجان من أعضاء مجلس الديوان أو خارجه .

ث‌-   اعداد التقرير المالي والاداري لعرضها على مجلس الديوان والهيئة العامة .

ج‌-    اعداد مشروع الموازنة السنوية للديوان .

ح‌-    دراسة التقارير والتوصيات المقدمة لها من الهيئة العامة ومجلس الديوان واتخاذ الاجراءات المناسبة لتنفيذها .

خ‌-    يتم اتخاذ قرارات الهيئة الادارية بأغلبية الاصوات واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي صوت لجانبه الامين العام .

د‌-      تحتفظ الهيئة الادارية بمحضر لقراراتها وجلساتها ويوقع الامين العام والاعضاء على محضر الجلسات .

 

 

مادة (14)

اذا استقال أكثر من نصف أعضاء الهيئة الادارية تعتبر الهيئة منحلة وعلى الامين العام أن يبادر بدعوة مجلس الديوان خلال اسبوعين من الاستقالة لاختيار هيئة ادارية جديدة .

 

 

 

 

 

الباب الخامس

واجبات الامين العام للهيئة الادارية

واجبات أمين السر واجبات مدير الديوان

واجبات أمين الصندوق

 

مادة (15)

واجبات الامين العام للهيئة الادارية

أ‌-      الدعوة لاجتماعات الهيئة الادارية وترأس ادارة جلساتها .

ب‌-   الدعوة لاجتماعات الهيئة العامة ومجلس الديوان وادارة هذه الاجتماعات .

ت‌-   يوقع الامين العام وأعضاء الهيئة الادارية على محاضر الجلسات .

ث‌-   في حال غياب الامين العام يتولى أعماله نائبه .

 

مادة (16)

واجبات أمين السر

 

          أ‌-         تدوين وقائع جلسات الهيئة الادارية والهيئة العمة ومجلس الديوان والقرارات المتخذة في منهم فس سجل خاص كل على حده .

        ب‌-       تنظيم قوائم الاعضاء الذين لهم حق المشاركة في أعمال الهيئة الادارية .

        ت‌-       متابعة تنفيذ قرارات الهيئة الادارية والهيئة العامة ومجلس الديوان .

 

مادة (17)

واجبات مدير الديوان

                      أ‌-         الرقابة والاشراف على مقر الديوان من كافة النواحي والمحافظة على نظافة الديوان بالاستعانة بمن يراه مناسبا من عمال أو موظفين .

                    ب‌-       مسؤول عن كافة الامور الادارية المتعلقة بمقر الديوان .

                    ت‌-       تأمين احتياجات الديوان المختلفة من مواد استهلاكية وكل ما يلزم أوجه النشاطات المختلفة في الديوان .

                    ث‌-       يرأس لجنة الديوان التي تساعده في الاشراف على النشاطات المختلفة في الديوان .

 

مادة (18)

واكبات أمين صندوق الديوان

 

أ‌-       يرأس اللجنة المالية للديوان .

ب‌-   يقوم بايداع كافة الاموال المتحصلة من اشتراكات الاعضاء وتبرعاتهم فس الحساب الخاص لدى البنك المعتمد من الديوان .

ت‌-   يقوم بتوقيع سندات الصرف مع الاعضاء الآخرين المخولين بذلك وهم أمين عام الهيئة الادارية وعضو آخر من الادارة .

ث‌-   يقوم بمتابعة منتظمة للاوضاع المالية للديوان وكذلك تمثيل الديوان في كافة الاموؤ المالية .

ج‌-    لا يجوز لامين الصندوق أو نائبه التصرف بأموال الديوان الا بموجب قرار صادر عن الهيئة الادارية .

ح‌-    يقوم أمين الصندوق بتنظيم جداول الاعضاء العاملين والمسددين لاشتراكاتهم بالتعاون مع المدير المالي وتعتبر هذه الجداول هي الرسمية بعد تصديقها من الهيئة الادارية وكذلك أمين الصندوق .

خ‌-    يقوم باعداد التقرير المالي بالتعاون مع المدير المالي .

د‌-      نائب أمين الصندوق ينوب عن أمين الصندوق في حال غيابه .

 

 

الباب السادس

مالية الديوان وقواعد الصرف

 

مادة (19)

تودع أموال الديوان في أحد البنوك باسم ثلاثة أعضاء من أعضاء الهيئة الادارية المخولين بالتوقيع ولصرف أي شيك يجب أن يكون موقعا من عضوين ولا تصرف أية أموال الا بقرار الهيئة الادارية .

 

مادة (2.)

الموارد المالية

          أ‌-         رسم الاشتراك السنوي للاعضاء .

        ب‌-       الالتزامات السنوية من الاعضاء وكذلك التبرعات والهبات والوصايا .

        ت‌-       أية مصادر اخرى توافق عليها الهيئة الادارية و لاتتعارض مع القانون العام والنظام الداخلي للديوان.

 

مادة (21)

تبدأ السنة المالية للديوان في أول كانون الثاني وتنتهي في نهاية كانون الاول من كل عام .

 

 
 

30-09-2008

 
  عيد فطر سعيد  
 
  يطيب لنا تهنئتكم بعيد الفطر المبارك أعاده الله علينا وإياكم والأمة الإسلامية والعربية باليمن والبركات .. وإيماناً منا ببث روح التآلف والتآخي والمحبة الأخوية فيما بين أفراد العائلة .  
التفاصيل

 

     
 

إنضم الى قائمتنا البريدية

البريد :
تسجيلإنسحاب
 

إرسال

 
 
     

 

     
 
ما رأيك في تصميم موقع الكيالي؟
ممتاز
جيد جدا
جيد
مقبول
النتائج
 
     

 

 
حقوق الطبع محفوظة © لديوان الكيالي 2006